فصل: العلقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.عكن البطن:

جمع: عكنة، وهي طيات البطن.
[فتح الباري (مقدمة) ص 167].

.علاقة:

العلق في اللغة: التشبث بالشيء، يقال: (لفلان في هذه الدار علقة وعلاقة): أي بقية نصيب، وما لفلان علاقة: أي ما يتعلق به في معيشته من حرفة أو صنعة.
وتأتي العلاقة في اللغة وعلى لسان الفقهاء بمعنى: المهر، حيث تقع به العلقة بين الزوجين، والجمع: العلائق. وقد روى الدارقطني، والبيهقي، وسعيد بن منصور عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «أدّوا العلاقة، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون». [النهاية 3/ 289].
[القاموس المحيط (علق) 1176، والمفردات ص 580، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 249].

.العلامة:

علامة الشيء تكون قبله، وأثره يكون بعده.
تقول: الغيوم والرياح علامات المطر، ومجرى السيول: أثر المطر دلالة عليه وليس برهانا عليه.
وهي اسم لمطلق المعرف، ولهذا سميت الرايات أعلاما، قال الله تعالى: {وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [سورة النحل: الآية 16]، وهي ما يكون علما على ظهور شيء وحصول العلم به.
[ميزان الأصول ص 75، 619، والموسوعة الفقهية 1/ 249].

.العلانية:

في اللغة: من الإعلان، وهو إظهار الشيء.
يقال: (علن الأمر علونا من باب قعد): أي ظهر وانتشر، وعلن الأمر علنا من باب: تعب، لغة فيه، والاسم منهما:، العلانية، وهي ضد السر، وأكثر ما يقال في ذلك المعاني دون الأعيان، وأعلنت الأمر: أي أظهرته، ومنه قوله تعالى: {أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً} [سورة نوح: الآية 9]: أي سرّا وعلانية.
[الموسوعة الفقهية 30/ 281].

.العلس:

- بفتح العين واللام- قال الأزهري: هو جنس من الحنطة يكون في الكمام منها الحبتان والثلاث.
قال الجوهري: هو ضرب من الحنطة تكون جبتان في قشر، وهو طعام أهل صنعاء.
وقال أبو الحسن ابن سيده: العلس: حبّ يؤكل.
وقال أبو حنيفة: ضرب من البرّ جيد غير أنه عسر الاستنقاء.
وقيل: هو حب صغير يقرب من خلقة البر.
[المطلع ص 130، والمغني لابن باطيش ص 207، وتحرير التنبيه ص 128، والثمر الداني ص 299، ودليل السالك ص 34].

.العلقة:

في اللغة: مفرد علق، والعلق: الدم. وقيل: هو الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه ببعض، وقيل: الجامد قبل أن ييبس، والقطعة منه علقة، وفي التنزيل: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} [سورة المؤمنون: الآية 14]، قال الفيومي: العلقة: المنى ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا، ثمَّ ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة.
[تحرير التنبيه ص 54، والموسوعة الفقهية 30/ 283].

.العلك:

كل صمغة تعلك، وقال ابن سيده: العلك: ضرب من صمغ الشجر، كاللبان يمضغ فلا ينماع، والجمع: علوك، وبائعه: علّاك.
[المطلع ص 149].

.العلم:

الراية يعرف بها الجيش، قال الله تعالى: {وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [سورة النحل: الآية 16].
والعلم: الجبل، قال الله تعالى: {وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ} [سورة الشورى: الآية 32].
وحذفت ياء الجواري في رسم المصحف وفي النطق تخفيفا.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 33].

.العلم:

يطلق على المعرفة، والشعور، والإتقان، واليقين.
يقال: (علمت الشيء أعلمه علما): عرفته.
ويقال: (ما علمت بخبر قدومه): أي ما شعرت.
ويقال: (علم الأمر وتعلمه): أتقنه.
ويطلق العلم على معان، منها: الإدراك مطلقا، تصورا كان أو تصديقا يقينيّا أو غير يقيني، وبهذا المعنى يكون العلم أعجم من الاعتقاد مطلقا.
ومن معاني العلم: اليقين، وبهذا المعنى يكون العلم أخص من الاعتقاد بالمعنى الأول، ومساويا له بالمعنى الثاني: أي اليقين.
والعلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور:
أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض.
الأمر الثاني: أنه يطلق (ويراد مجرد الإدراك) يعني سواء كان الإدراك (جازما، أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو) على سبيل المجاز، فشمل الأربعة قوله تعالى: {ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} [سورة يوسف: الآية 51] إذ المراد نفى كل إدراك. الأمر الثالث: أنه يطلق ويراد به التصديق، قطعيّا كان التصديق أو ظنيّا.
أما التصديق القطعي: فإطلاقه عليه حقيقة، وأمثلته كثيرة.
وأما التصديق الظني: فإطلاقه عليه على سبيل المجاز، ومن أمثلته قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ} [سورة الممتحنة: الآية 10] الأمر الرابع: أنه يطلق ويراد به (معنى المعرفة)، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [سورة التوبة: الآية 101]. وتطلق المعرفة ويراد بها العلم، ومنه قوله تعالى: {مِمّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ} [سورة المائدة: الآية 83]: أي علموا.
ويراد العلم أيضا بظن، يعنى أن الظن يطلق ويراد به العلم، ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ} [سورة البقرة: الآية 46]: أي يعلمون.
وهي- أي المعرفة- من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه: أي من العلم، لأنه يشمل غير المستحدث، وهو علم الله تعالى، ويشمل المستحدث وهو علم العباد (ومن حيث إنها يقين وظن أعمّ) من العلم لاختصاصه حقيقة باليقينى.
وقال جمع: إن المعرفة مرادفة للعلم.
قال في شرح (تحرير التنبيه): فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة، أنها تطلق على القديم، ولا تطلق على المستحدث، والأول أولى.
وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معه فتقابله: أي تقابل العلم، وقد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقينى والظني، وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرد على التصديق كانت قسيما للعلم: أي مقابلة له.
واصطلاحا: هو حصول صورة الشيء في العقل.
واختار العضد الإيجى: بأنه صفة توجب لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض. وقال صاحب (الكليات): والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك، ولهذا المعنى متعلق وهو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة، فأطلق لفظ العلم على كل منها، إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا.
- وفي شرح (الكوكب المنير): العلم: (صفة يميز المتصف بها) بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع (تمييزا جازما مطابقا): أي لا يحتمل النقيض.
فلا يدخل إدراك الحواس لجواز غلط الحسّ، لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو إدراك الشيء على ما هو به، ويقال: ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات.
وفي (أحكام الفصول): معرفة المعلوم على ما هو به عليه.
العلم المحدث: ينقسم إلى قسمين: ضروري، ونظري.
فالضرورى: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، ولا الخروج منه، وهو يقع من ستة أوجه:
الحواس الخمس التي هي:
الأول: حاسة البصر. الثاني: حاسة السمع.
الثالث: حاسة الشم. الرابع: حاسة الذوق.
الخامس: حاسة اللمس.
السادس: ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه الحواس، كالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك.
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير فصل.
علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية (الفروعية) من أدلتها التفصيلية، فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض، وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب، وغير ذلك.
والحكم على تلك الأفعال: بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
[شرح الكوكب المنير 1/ 61، 64، 65، 66، 67، ولب الأصول ص 43، والحدود الأنيقة ص 66، وإحكام الفصول ص 45، 46، والواضح في أصول الفقه ص 10، والموسوعة الفقهية 5/ 168، 205، 30/ 290].

.العلة:

لغة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلّ، ومنه سمى المرض علّة، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، فيقال: اعتل إذا مرض، وتطلق على السبب، فيقال: علة إكرام محمد لإبراهيم علمه وإحسانه، ويقال: محمد لم يفعل الشر لعلة قبحه، والعلة: المرض الشاغل.
وفي اصطلاح الأصوليين: عرّفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه، فقوله تعالى: {وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما} [سورة المائدة: الآية 38] جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد، وقوله صلّى الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث». [أحمد 1/ 49] جعل منه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول.
والعلة: المعرّف للحكم، وقيل: المؤثر بذاته بإذن الله، وقيل: الباعث عليه.
واصطلاحا: هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه (الموجز في أصول الفقه).
وقيل: ما تعلق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار بقدر الحلول بمحل الحكم.
وقال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله.
وقال بعضهم: هي المعنى القائم بالمعلول الذي يوجب الحكم بمحله كالسواد الذي يوجب كون محله أسود، ومثاله من الشرعيات: نجاسة العين: توجب غسل محلها.
قال السمرقندي: ما يتعلق بها الوجوب أو الوجود أو الظهور والإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى.
وفي (أحكام الفصول): هي الوصف الجالب للحكم. وفي (التعريفات): هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: العلة: المعرّف للشيء.
والعلة القاصرة: عندهم هي التي لا تتعدى محل النّص.
والعلة المتعدية: هي التي تعدّت الأصل إلى فرع.
والعلة الواقفة: هي التي لم تتعدد الأصل إلى فرع.
فائدة: الفرق بين العلة والسبب:
فالفرق بينها وبين السبب أن الحكم يثبت بالعلة بلا واسطة، كما يفترقان في أن السبب قد يتأخر عنه حكمه، وقد يتخلف عنه ولا يتصور التأخير والتخلف في العلة.
العلة والمعلول: كل وصف حلّ بمحل وتغير به حاله معا، فهو علة، وصار المحل معلولا، كالجرح مع المجروح وغير ذلك.
وبعبارة أخرى: كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه، فهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له فتعقل كل واحد منهما بالقياس إلى تعقل الآخر وهي فاعلية، ومادية، وصورية، وغائية.
[المعجم الوسيط (علل) ص 646، وميزان الأصول ص 618، وشرح الكوكب المنير ص 488 ط. السنة المحمدية، وإحكام الفصول ص 52، والحدود الأنيقة ص 82، والتوقيف ص 522، 523، والموجز في أصول الفقه ص 213، والتعريفات ص 134، والموسوعة الفقهية 24/ 146، 30/ 286، والكليات ص 599].